منوعات

هل يجوز الجمع بين امرأة وابنة أختها من أمها؟ ..الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء سؤال من سائل يقول” تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته، ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.

أجابت دار الإفتاء أنه لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت أختها؛ مستشهدة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِة أُخْتِهَا.

وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء قرروا أنه لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لا يحل للأخرى مستدلة بالمعنى المأخوذ من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ لافتة إلى أن هذه الآية بينت المحرمات من سورة النساء، منوهة بأنه يمكن الاستدلال بالحديث السابق في هذا الصدد أيضًا.

وتابعت : ومما ذكر يتبين أن زواج السائل ببنت أخت زوجته لأمها غير جائز شرعًا، والعقد عليها غير صحيح، وعليه أن يفارقها، وإن لم يتفرقا بأنفسهما فعلى من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما للقضاء ليفرق بينهما.

قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.

وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.

ياسمين شرف

ياسمين شرف حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة تقدير جيد جدا .. أعمل صحفية بقسم التحقيقات في جريدة تحيا مصر ، أهوى كتابة الروايات والرسم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى