كشفت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة مريم يسري، عن 8 أسباب تسقط فيها النفقة عن الزوجة.
وقالت المحامية مريم يسري: “لا تجب النفقة للزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته، كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش أو إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة”.
وتابعت: “لا تجب النفقة للزوجة إذا حُبِسَت في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها او إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها”.
وأضافت: “يوجد حوالى ثلاث عشر نوعا للنفقات، منها نفقة الزوجية ونفقة الصغار ونفقة المتعة ونفقة العدة وأجر مسكن واجر حضانة واجر رضاعه واجر خادمة وفرش وغطا ونفقة مصروفات تعليمية ونفقة علاج ونفقة حمل مسكن ونفقة ولاده”.
وأوضحت: “القانون حدد خمس طرق للتنفيذ على الزوج بأحكام النفقات الصادرة ضده و هي كتالي، عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان يعمل موظفا في الحكومة بعد إعلان جهة العمل بالصيغة التنفيذية للحكم و التي تقوم بدورها بخصم النفقة الشهرية من راتبه في حدود لا تتجاوز نصف راتبه أو التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة و ذلك بالحجز على أموال الزوج أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك بمحضر حجز تنفيذي او التنفيذ عن طريق رفع دعوى حبس و يعاقب فيها الزوج بالحبس إذا لم يتم دفع مبلغ متجمد النفقة عليه بعد انذاره بدفع مبلغ متجمد النفقة عليه أوعن طريق إقامة جنحه مباشرة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات و يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن عام”.