قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ الحج واجب على مَن توافرت فيه شروط الاستطاعة، فقد فُرض على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا}.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أنَّ الإنفاق والدفع في مصالح الناس وإعانة الفقراء أَولى من الحج النافلة والعمرة النافلة، مؤكدًا أنه كلما كانت المنفعة متعدية كانت أولى من المنفعة القاصرة على النفس، ونحن في هذه الظروف الاقتصادية نحتاج إلى وعي مجتمعي.
وحول وجوب الحج على التراخي أو الفور بيَّن مفتي الجمهورية أنه على الرغم من وجود اختلاف فقهي في هذه المسألة؛ فإننا ننصح الإنسان بأنَّ يسارع في أداء هذه الفريضة إذا ما توافرت شروط الاستطاعة.
وأوضح فضيلته أن المقصد من الحج هو تهذيب النفس الإنسانية وترقيق القلوب والقيام بالنسك، مؤكدًا على أنه لا بدَّ لهذه الفريضة من استعداد نفسي وروحي، فضلًا عن الاستعداد المادي والجسماني، فالحاج مُقبِل على أداء رحلة أشبه ما تكون برحلة إلى الآخرة؛ لذا عليه أن يتخلَّص من التبعات ويجعل الدنيا خلف ظهره، وأن يبادر بالتوبة قبل الحج.
وعن شروط التوبة أوضح فضيلة المفتي أنه إذا كان الحق متعلقًا بالله فعليه أن يُقلع عن هذا الذنب ويندم ولا يعود إليه في المستقبل، وعلى هذا النحو يقبل الله توبته، أمَّا إذا تعلق هذا الحق بالعباد فعليه أن يردَّ الحقوق إلى أصحابها إذا لم يترتب عليها فتن أشد، وإن عجز عن مواجهة أصحابها فعليه التبرع عنهم والدعاء لهم.
وعن حكم الحج بالتقسيط قال فضيلة مفتي الجمهورية: من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج كالذي يحج بالتقسيط لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، مشيرًا إلى أن الحج بالتقسيط جائز، وخاصة عندما يكون في حج الفريضة وليس نفلًا، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها؟!
وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، قال فضيلته: المفتَى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قَبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتَّفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة.
وأضاف أنه لا يجوز للواجدين إهمال المعوزين تحت مبرر الإكثار من النوافل والطاعات؛ فإنه لا يجوز ترك الواجبات لتحصيل المستحبات، ولا يسوغ التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص وبذل الأوقات والأموال فيها على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة، وعلى مريد التطوع بالحج والعمرة السعيُ في بذل ماله في كفاية الفقراء وسد حاجات المساكين وقضاء ديون الغارمين قبل بذله في تطوع العبادات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.
وأكد فضيلة المفتي أنه لا مانع شرعًا من وضع إجراءات منظِّمة للحج كاشتراط عدد معين من الحجاج تحقيقًا للمصلحة العامة.