الإفتاء توضح حكم إقامة المطلقة مع طليقها في منزل واحد بعد الطلاق

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الرجل الذي يطلق زوجته يصبح بالنسبة لها كأي رجل أجنبي، بمعنى أنه لا يجوز له الخلوة بها في مكان لا يوجد فيه أحد، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً. 

جاء هذا التوضيح في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، حيث ردّ الدكتور عبدالسميع على سؤال عن حكم جلوس المطلقة مع طليقها في مكان خاص بعد الطلاق، مؤكداً أن هذا التصرف لا يجوز شرعاً إلا إذا كانت الزوجة لا تزال في عدتها وكان الطلاق رجعياً، مما يسمح للزوج بإعادتها إلى عصمته.

وأشار الدكتور عبدالسميع إلى أن العلاقة بين الرجل وطليقته بعد الطلاق تقتصر على ما يُسمح به من معاملات مع الأجانب، أي أنها لا تتجاوز الحدود الشرعية المقررة.

حكم العيش المشترك بين المطلقة وطليقها

وفي سياق متصل، دار الإفتاء المصرية قد نشرت فتوى عبر موقعها الرسمي حول قضية مشابهة، إذ جاء السؤال عن حكم العيش المشترك بين المطلقة وطليقها في مسكن واحد بعد الطلاق، خصوصاً في حالة وجود أطفال بحاجة للرعاية.

 وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تنص على أنه بمجرد أن يصبح الطلاق بائناً، أي غير قابل للرجوع، تصبح المرأة “أجنبية” عن الرجل، ولا يُسمح لهما بالاختلاط إلا في حدود ضيقة.

وأوضحت الفتوى أيضاً أن المرأة المطلقة تلتزم بالاعتداد في منزل الزوجية في حال الطلاق الرجعي، لكن يشترط وجود حائل يمنع الخلوة بينهما، مع تجنب تواجد أي عوامل قد تؤدي إلى الفتنة، بحيث لا يتصرف الزوجان كما كانا أثناء الزواج. واستندت الفتوى إلى قوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» [الطلاق: 1].

وقد عالجت دار الإفتاء مسألة مختلفة طرحها أحد السائلين الذي كان قد طلق زوجته طلاقاً بائناً بعد زواج طويل أثمر عن خمسة أطفال صغار، حيث طلب توضيح الحكم الشرعي بخصوص عودة طليقته للعيش معه لرعاية الأطفال.

 فأجاب الشيخ الراحل أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي الجمهورية السابق، بأن وجود المطلقة مع طليقها في مسكن واحد بعد الطلاق البائن يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تأمر بأن تعتد المطلقة في منزل الزوجية فقط خلال فترة العدة، وإذا انتهت العدة يتوجب عليها مغادرة المسكن. 

واستشهد بآيات من القرآن الكريم تؤكد هذا الالتزام، مثل قوله تعالى: «وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة».

وأضافت دار الإفتاء في الفتوى أن الشريعة الإسلامية تهدف لحماية حدود الشرع وتجنب الفتنة؛ ولذا تمنع اجتماع المطلقة وطليقها في مسكن واحد بعد انتهاء العدة، مشيرة إلى الحديث الشريف: «إياكم والدخول على النساء»، حيث قال أحد الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: “أفرأيت الحمو؟” فقال النبي: “الحمو الموت”. وشرحت دار الإفتاء أن “الحمو” يشير إلى أقارب الزوج أو الزوجة غير المحارم، مما يبيّن أن اجتماع الرجل بامرأة أجنبية عنه، حتى وإن كانت طليقته، غير جائز شرعاً.

وأوصت دار الإفتاء الرجل بأن يلتزم بالبعد عن طليقته بعد انقضاء عدتها، ولا يسمح لها بالعيش معه في مكان واحد، وأكدت على ضرورة التفريق بين الحياة الزوجية المنتهية والممارسات المحظورة، حتى وإن كان الهدف من الإقامة المشتركة هو رعاية الأطفال، حيث يمكن أن يتم تحقيق هذه الرعاية عبر الحضانة والنفقة والتعليم من دون الحاجة إلى العيش تحت سقف واحد.

Exit mobile version