قالت دار الإفتاء إنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
في سياق آخر دار الإفتاء المصرية، إنه إذا نوى الصائم الفطر من غير أن يأت بفعل مفطر؛ فصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء ولا كفارة؛ لأن نية الإفطار المجردة عن فعل لا تعدو أن تكون من حديث النفس المرفوع عن أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعَنْ أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» رواه البخاري.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه لا يصح صيام يوم فرضًا كان أو نفلًا من غير نية؛ لأن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام؛ إذ الصيام عبادة محضة تفتقر إلى النية، ويصح أن تكون النية في صيام النفل بعد العصر وقبل الغروب؛ إذ النهار كله محلٌّ للنية في صوم التطوع، فمتى وجدت في أي جزء منه صَحَّت؛ تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء، وهذا كله ما لم يأت مريد الصوم بشيء يتنافى مع الصيام، مثل: الأكل والشرب أو غيرهما.
وأشارت إلى أن مجرد العَزْم على الفِطْر بعد الشروع في الصوم الواجب لا يُبطل الصوم ما لم يرتَكب الصائم شيئًا من مُفسدات الصوم الأُخْرَى، وينبغي على الصائم المحافظة على الصوم بعد الشروع فيه ممَّا قد يُؤدِّي إلى الفِطْر، ما دام في حال السلامة والاختيار.
وقد ورد في الأحاديث أنَّ مدار الأعمال على النية، فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفقٌ عليه.
ومعنى كون مدار الأعمال على النية: أنَّها مطلوبة في كلِّ الأعمال إمَّا على سبيل الشرط أو الركن، والصوم يندرج ضمن هذه الأعمال التي تفتقر إلى نية اتفاقًا؛ لذا ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ» أخرجه البيهقي في “السنن الكبرى”.
وقد اختلف الفقهاء في عدِّ مَن نوى صومًا واجبًا وشَرَع فيه، ثم نوى الفطر من الأمور المنافية لها في باب الصوم، من عدمه:
فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في الصحيح، والشافعية في الأصح على ما ذهب إليه أكثرهم، والحنابلة في وجه: أَنَّ العَزْم على الفِطْر بعد عقد نية الصوم الواجب والشروع فيه لا يُبْطِل الصوم، ما دام ذلك لم يتجاوز النية إلى غيرها مِن ارتكاب شيء من مفسدات الصوم.
واستدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: «وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» أخرجه البيهقي في “السنن الكبرى”، ومعناه: أنَّ مِن خواص جملة المفطرات أنها تدخل للجوف، فما لا يَدْخُل لا يُفْطِر، والنية ليس فيها شيء داخل للجوف، فلا تُعَدُّ من المفطرات، وكما أَنَّ الخروج من سائر العبادات لا يكون بمجرد النية فكذلك مِن الصوم، كما أفاده الإمام السرخسي الحنفي في “المبسوط” (3/ 86).
وأكدت أَنَّ العَزْم على الفطر بعد الشروع في الصيام لا يُبْطِل الصوم؛ وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» متفقٌ عليه، والجزم بنية الفطر بعد الصوم دون ارتكاب شيء من المفطرات من قبيل حديث النَّفْس الذي تجاوز الله عنه كما قال العلامة السرخسي في “المبسوط” (3/ 86).
ومع ذلك: فإنَّه ينبغي التَّحرُّز في الصوم عَمَّا قد يستوجب الفِطْر، ولو قال به بعض العلماء؛ وذلك خروجًا مِن الخلاف، فالخروج منه مستحبٌّ، عملًا بالاحتياط الذي هو مطلوب شرعي، كما قَرَّره تاج الدين السبكي في “الأشباه والنظائر” (1/ 111-112، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام السيوطي في “الأشباه والنظائر” (ص: 136-137، ط. دار الكتب العلمية).