سمع أذان الفجر وهو يجامع زوجته فما حكم صيامه؟.. الإفتاء تحسم الجدل

توجه مصراوي إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بسؤال يقول: ما حكم من أذّن عليه الفجر وكان في حال جماع مع زوجته، هل عليهما شيء من قضاء أو كفارة؟

أجاب عن السؤال فضيلة الشيخ عبدالله نوح، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز، قائلاً:

من كان في حال جماع مع أهله وأذن الفجر فيجب عليه أن ينزع، ولا شيء عليهما، فإذا استمرا في الجماع فإنه يحرم عليهما ذلك، ويجب عليهما القضاء، وتجب الكفارة على الرجل فقط وهو الذي عليه الفتوى.

وأوضح نوح: والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام يطعم ستين مسكينًا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». صحيح البخاري (8/ 145).

ففي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج وحده بالكفارة ولم يأمر الزوجة، ولو كانت الكفارة واجبة على الزوجة لبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

Exit mobile version