قضت محكمة النقض برفض الطعن المقام من محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتأييد الإعدام، وفقا لنص القانون لا يمكن إذاعة حكم اعدام قاتل نيرة اشرف الا بعد حدوث تعديل تشريعي
حيث تنص المادة (473) من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور كما تنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور
ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التليفزيون
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث