صدمة.. مديرة حضانة الإسكندرية تواجه عقوبة قاسية (اعرفها)

 

 

أمرت النيابة العامة بحبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال بها ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك.

 

وذكر مصدر قانوني إن قانون الطفل المصرى وضع شروطًا وأسسًا لإنشاء دور الحضانات ومؤسسات الرعاية الخاصة بالطفل، فنصت المادة 32 على إنه تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :

 

1 – رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .

 

2 – تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة الدينية .

 

3 – نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .

 

4 – تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .

 

5 – تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل

 

كما نصت مادة 34 إنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :

 

1 – مصري الجنسية كامل الأهلية.

 

2 – لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

3 – حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

 

4 – غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .

 

وتعاقب المادة 45 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 33 والمادة 37 من هذا القانون .

 

ونصت المادة 37 على أن تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير .

 

وعلي المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية .

 

Exit mobile version