في مأساة جديدة تنضم لسابقاتها في القطاع التعليمي في مصر، كشفت إحدى التقارير عن ارتكاب فضائح داخل أحد المعاهد العليا التي تتبع وزارة التعليم العالي.
وفي هذا الصدد، كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا، عن انتشار ممارسة الجنس علنا بين الطلاب داخل أحد المعاهد العليا التي تتبع وزارة التعليم العالي، وارتكاب مدرس ومدير ووكيل المعهد مهزلة أخلاقية ترتب عليها حدوث كارثة إنسانية أودت بحياة طالبة وإصابة أمها بالجنون.
تصوير فيديو فاضح لطالب وزميلته
وفقًا لما ورد في أوراق القضية، أكدت النيابة الإدارية في مرافعتها في القضية رقم 113 لسنة 59 قضائية عليا، أن «وائل. م. ا»، المدرس بالمعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى التابع لوزارة التعليم العالي لم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي بأن قام بتصوير طالب وطالبة ــ بالفرقة الأولى بالمعهد شعبة أجهزة إلكترونية «فيديو» أثناء ارتكابهما فعلا فاضحا داخل المعهد يوم 11 مايو 2016، وأدلى بمعلومات خاطئة وشهد زورًا في التحقيقات.
وتبين من أوراق القضية أن «س. م. ع»، وكيل المعهد لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي بأن أجرى تحقيقا مع الطالب والطالبة بطريقة علانية وغير إنسانية.
وكشفت حيثيات الحكم، أن عبده سعيد معروف، مدير المعهد لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي بأن اعتمد توصية المتهم الثاني بشأن إجراءات التحقيق الخاص بواقعة الفعل الفاضح بين الطالبين، وموافقته على تلك الإجراءات رغم مخالفتها لنظام تأديب الطلاب المعتمد من وزارة التعليم العالي وعد إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة ومدير الكلية التكنولوجية بالواقعة.
وفاة الطالبة وجنون والدتها
قدم الطالب أثناء التحقيق إقرارا بأنه والطالبة المتوفاة كانا في حكم المخطوبين وحدثت بينهما واقعة في آخر يوم دراسة بالتيرم الثاني وذهبا هو وزميلته إلى المتهم الثاني حيث كان متواجدا معه أفراد من الحرس والمهندسة رضوى وآخرين، وأمره المتهم الثاني بضرب زميلته 20 قلما على وجهها أو أكثر.
وطلب المتهم من الطالبة زميلته أن تفعل المثل، وأجبرهما بعد ذلك على سحب ملفاتهما من المعهد وأجبرهما على كتابة إقرارات على أنفسهم ثم شتم الطالبة المتوفاة وسبها في شرفها وأجرى اتصالًا بوالدتها وشتمها وبعد خروجه مع زميلته من المعهد حدثت غيبوبة سكر لزميلته ونقلت للعناية المركزة ثم توفيت، ما أدى إلى إصابة والدتها بانهيار عصبي وأصبحت شبه مجنونة.
وقالت المحكمة: إن المتهم الأول قام بتصوير الطالبين أثناء ارتكابهما فعل فاضح داخل المعهد، فأن الثابت من اعترافه إضافة إلى ظهور جزء من جسده بالفيديو أثناء التصوير رغم أن هذا التصرف يدل على الانحدار الخلقي للمتهم الذي سولت له نفسه عدم منع واقعة زنا علني تتم في وضح النهار على سلالم المعهد وقيامه بتصوير الواقعة لمدة تصل إلى نحو 4 دقائق، مما يؤكد أنه وقف أمام تلك الواقعة فترة أطول ينظر اليهما وهما يرتكبان هذا الإثم دون أن يوقفهما بوصفه أحد المسئولين بالمعهد، وأن ما ارتكبه المتهم هو مسلك معيب يعد مخالفة مسلكية لأنه أخل بواجبه الوظيفي في الحفاظ على كرامة وظيفته.
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب للمتهم من الإدلاء بمعلومات خاطئة والشهادة الزور فإن الثابت وفقًا للتحقيقات وتضارب أقواله في محاضر تحقيقات الشئون القانونية بشأن إنكاره تصويره للفيديو محاولًا بذلك ستر سوءته الأولى فارتكب مخالفة جديدة إضافة إلى كذبه في موضوع سوء معاملة الطالبين من قبل المتهم الثاني كمجاملة له.
التحقيق علانية
وجاء بأسباب الحكم أنه بشأن ما نسب للمتهم الثاني بشأن قيامه بإجراء تحقيق مع الطالبين بطريقة علانية وغير إنسانية فأن الثابت من الأوراق والتحقيقات صحة الاتهام المنسوب للمتهم استنادًا إلى شهود الإثبات حيث لم يتم التحقيق بمعرفة لجنة وإنما بمعرفة المتهم بمفرده والدليل على ذلك أن أحد أعضاء اللجنة وهو محمد نجاح لا يعمل بالمعهد الصناعي وإنما بالكلية التكنولوجية وأن سبب تواجده في الأحداث هو تسليم الطلبة لإدارة المعهد، كما أن أحد أعضاء اللجنة »المتهم الأول» تم التحقيق معه بمعرفة المتهم الثالث حول كيفية حصوله على الكارت الميموري وأن التوصية صادرة باسم المتهم الثالث وليس باسم اللجنة المزعومة مما يؤكد أن قرار تشكيل اللجنة هو غطاء للعمل غير السوي والتحقيق غير الإنساني الذي تم لاحقًا.
وجاء بأوراق القضية أن التحقيق أجري في علانية تتنافى مع ما دفع به المتهم من محاولة ستر الأعراض رغم أن التحقيق تم بأسلوب غير أخلاقي يتضمن إهدارًا للقانون لعدم تطبيق اللائحة الخاصة بتأديب الطلاب محاولًا التستر وراء ستار ستر الأعراض رغم أن الحقيقة أن المتهم قام على فضح الأعراض لإجرائه التحقيق في علانية واعتماده لعقوبات غير واردة في اللائحة منها إجبار الطالبين على سحب ملفاتهم بالمخالفة للقانون لأنهم »قصر» ولا يعتد بإرادتهم في سحب الملفات فضلًا عن أن التحقيقات كشفت عن التردي الأخلاقي للمتهم في التعامل مع تلك الحوادث.
وذكرت المحكمة أنه بشأن ما نسب للمتهم الثالث من اعتماد توصية المتهم الثاني بشأن إجراء التحقيق الخاص بواقعة الفعل الفاضح بين الطالبين وموافقته على تلك الإجراءات رغم مخالفتها لنظام تأديب الطلاب المعتمد من وزارة التعليم العالي وعدم إبلاغ مدير الكلية التكنولوجية فان الثابت من الأوراق والتحقيقات صحة الاتهام المنسوب للمتهم وفقًا لاعترافه بالتقصير في القيام بعمله ازاء الواقعة.
التردي الأخلاقي للطلاب
وكشفت أوراق القضية عن مدى التردي الأخلاقي لطلاب المعهد تحت سمع وبصر المتهمين، وفقًا لاعتراف المتهم الأخير بوجود حالات سابقة مماثلة للواقعة مما شجع الطلاب على الزنا العلني لأنهم لم يجدوا الرادع لهم وبسبب القصور الأمني الرهيب رغم وجود 5000 طالب و200 مدرس و30 إداري و6 أفراد أمن بالمعهد ووجود كاميرات مراقبة على أسواره فقط مما شجع الطلاب على استغلاله لممارسة الرذيلة ــ
ويأتي ذلك أيضًا في ظل تراخي إدارة المعهد في التعامل مع تلك الوقائع وهو التراخي الذي يصل في شدته إلى درجة العمد والتشجيع لعدم إتباع الإجراءات القانونية في حق الطلاب الذي يتم ضبطهم والتراخي في تشكيل مجلس تأديب الطلاب.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا بخصم شهرين من راتب المتهم الأول وائل محمد الصعيدي وخصم 5 أيام من راتب المتهم الثاني سامي محمد عثمان ومجازاة المتهم الثالث بعقوبة التنبيه.