آخر تطورات أزمة صلاح التيجاني.. ومفاجأة عن العقوبة حال ثبوت إدانته

أثارت قضية الشيخ صلاح الدين التيجاني، جدلا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الإجتماعي، بعد اتهام فتاة له بالتحرش الجنسي، ولم يكتف بذلك بل قام بإرسال صورة إباحية لها عبر الدردشة الخاصة على فيسبوك، في منشور لها على حسابها الشخصي. 

 

صلاح التيجاني أمام النيابة اليوم

 

ومن المقرر عرض الشيخ صلاح التيجاني على النيابة العامة اليوم للاستماع لأقواله، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الشيخ صلاح التيجاني في اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات.

 

 

عقوبة التحرش طبقا للقانون

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ،  يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية. 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

 

 

كما نصت المادة  309 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص”.

 

فيما نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات .

Exit mobile version