عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اجتماعا وفقاً لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس، لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب جاء ذلك وفقا لبيان رسمى صادر من مجلس النواب.
ووافقت اللجنة العامة بالمجلس، بأغلبية الاعضاء المتطلبة المتطلبة قانوناً على التعديلات الدستورية التي تقدم مبها عدد من النواب وذلك بما يفوق ثلثي المجلس.
بدأ الاجتماع بتلاوة نص مشروع التقرير، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي:
القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور.
القسم الثاني: مضمون طلب التعديل.
القسم الثالث: مدى استيفاء الطلب للإشتراطات الدستورية واللائحية.
القسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة.
القسم الخامس: رأي اللجنة.
وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو ا لتالي:
أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامساً: في نظام إصلاح الانتخابات
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعاً: مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير.
وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس.