بعد أن كشفت واقعة مقتل مسن مليونير بالتجمع الخامس على يد خادمته وزوجها وصديقتها وزوج أمها عن جريمة جديدة للمتهمين، حيث كشفت التحقيقات عن جريمة زنا محارم وتعرض فتاة 17 سنة لهتك عرض بالرضا من زوج أمها المتهم الرابع “محمد. ع” وعاشرها معاشرة الأزواج، فحملت منه وأنجبت طفل سفاح، تساءل البعض عن رأي الشرع في مسألة زواج الرجل من ابنة زوجته بعد طلاقها، وهل يجوز ذلك شرعًا
بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، فرق علماء الفقه الإسلامي بين أمرين، هما:
الأول هل دخل بأمها بعد أن عقد عليها.
الثاني: لو تمت الفرقة بينهما قبل الدخول.
وقالوا إنه إذا تم الدخول بينهما ثم حصلت الفرقة بينهما طلاقا، أو موتا فلا يحل له أن يتزوج بابنتها؛ لقول الله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) فاشترطت الآية للتحريم أن يكون الزوج قد دخل بأم هذه البنت.
أما رأي دار الإفتاء المصرية، فقد ردت على سؤال تلقته من شخص يقول: هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة بعد الطلاق؟، قائلة إنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج ببنتها؛ قال الله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].
واستشهدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار في بيان فتواها عبر بوابة الدار الرسمية بما قاله الخطيب الشربيني في “الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع” عند ذكره من يحرم على الرجل نكاحهن: [(والربيبة إذا دخل بالأم) بعقد صحيح أو فاسد؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وذِكْرُ الحجور خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له] اهـ.
وقول العلامة البجيرمي في حاشيته على الإقناع “تحفة الحبيب على شرح الخطيب” (3/ 422): [والحاصل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات] اهـ.