تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سؤالا ورد إليه من إحدى المتابعين نصه: طلقني زوجي الطلقة الثالثة ثم مات بعدها بشهر، فهل أعتد عدة الطلاق بالأقراء أو أعتد عدة الوفاة؟.
طلقني زوجي الطلقة الثالثة ومات بعدها بشهر فهل أعتد عدة الطلاق بالأقراء أم الوفاة؟.. اعرف رأي الشرع
وقال أستاذ الفقة عبر حسابه على فيس بوك: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى في كتابه الكريم: “والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء”، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديثه الشريف: “الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء”.
وتابع: فإن الشريعة الإسلامية قد شرعت العدة بجميع أنواعها، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، لعدة حكم:
– أولها:التأكد من براءة الرحم حتى لا يحدث اختلاط في الأنساب وينسب الولد إلى غير أبيه.
– ومنها: أيضًا التعبد لله بتنفيذ أمره، إذ إن العدة فريضة شرعية تؤديها المرأة طاعة لله.
– وثالثًا:احترامًا وتقديرًا للعشرة الزوجية بإظهار الحزن على وفاة الزوج.
وواصل: وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن أختنا السائلة كانت عند وفاة مطلقها أجنبية عنه، لأن المتوفى طلقها طلاقًا بائنًا بينونة كبرى قبل وفاته بشهر، وبدأت عدتها من هذا الطلاق، وبالتالي لم تكن زوجة له عند وفاته، مضيفا: والنص القرآني الذي يوجب على المرأة أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، يشترط أن تكون زوجة عند وفاة زوجها، قال تعالى: “والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا”.
وأكمل: وبناءً على ذلك، نقول لأختنا السائلة: عليكِ أن تستمري في عدة الطلاق التي بدأتِ بها بعد الطلقة الثالثة، وأن تكملي عدة القروء الثلاثة، ولا تنتقلي إلى عدة الوفاة لأنك لستِ زوجة عند وفاة من طلقك، والله أعلم.