ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟,, سؤال ورد إلى دار الإفتاء أثار حيرة الكثير من الأشخاص حول حكم الدين في هذا الأمر.
من جانبها، قالت دار الإفتاء، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “أَنه نهى عَن خَاتم الذَّهَب” متفق عليه.
هل يجوز للرجل لبس دبلة الخطوبة من الذهب؟.. الإفتاء تفجر مفاجأة
وأشارت الإفتاء إلى أنه عن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ للإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وأحاديث أخرى كثيرة وردت بالنهي عن لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال.
واختتمت دار الإفتاء: ” فيحرم على المسلم لبس الذهب والتختم به، وقليله وكثيره في التحريم سواء.”