أمين الفتوى: يجوز التيمم للغسل والوضوء رغم وجود الماء في هذه الحالة

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من متصل يقول إنه غير قادر على الحركة للوضوء أو الاغتسال، فيريد أن يعرف ماذا يفعل.

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”، اليوم الأحد: “إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، في هذه الحالة سقط عنه التكليف في الغسل والوضوء”.
وتابع فخر: “من أصابته الجنابة يتيمم، وإذا أصابه الحدث الأصغير يتيمم، ويصلى ويقرأ القرآن، فهو هنا عنده عذر كبير لا يمكنه من استخدام الماء”.

حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم: هل يجب إعادة الصلاة؟
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم، وهل يجب إعادة الصلاة على من أداها في تلك الحالة، حيث أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متى تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يمكنه الوصول إليها بلا مشقةٍ تَلحقُه أو حرجٍ يَقع فيه.

وأضاف علام، في بيان فتواه السابق نشرها، أنه إذا تيمم ثم وجد الماءَ الكافي لطهارته وكان قادرًا على استعماله قبل أدائه للصلاة -بطل تيممه، ووجب عليه استعمال الماء لرفع حدثه وأداء الصلاة اتفاقًا، ويبطل تيممه كذلك إن وجد الماء أثناء الصلاة على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، بينما ذهب المالكية إلى أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة لم يبطل تيممه ويُكمل صلاته بهذا التيمم، وتجزئه صلاته كذلك إذا وجد الماء بعد الفراغ مِن الصلاة ولو لم يخرج وقتُها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة، أمَّا إذا وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا تلزمه إعادة صلاته بإجماع الفقهاء.

وختم فضيلة المفتي: الصلاة التي أداها السائلُ بالتيمم ثم وجد الماء بعد الانتهاء منها -تامةٌ مجزئةٌ في حقه شرعًا، ولا يلزمه إعادتها.

Exit mobile version