الدين والحياة

الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة: هل تصح شرعًا؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ”.

أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة- تقول لجنة الفتوى- فقد اختلف الفقهاء في ذلك

فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن المفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

ياسمين شرف

ياسمين شرف حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة تقدير جيد جدا .. أعمل صحفية بقسم التحقيقات في جريدة تحيا مصر ، أهوى كتابة الروايات والرسم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى