هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء في البرد الشديد؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الدكتور علي جمعة، ردا على سؤال “هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء في البرد الشديد؟”: إنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجة حرارته 3 درجات تحت الصفر، أما ما نعيشه هذه الأيام من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.
وأشار علي جمعة ، إلى أن التيمم في البرد القارس والذي تبلغ درجة حرارته تحت الصفر لا يكون أيضا إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالشخص المتوضئ، كأن يكون الوضوء سيحدث له عاهة مستديمة أو أي ضرر بالغ.
وأكد علي جمعة، أن الوضوء سلاح المؤمن، وهو رمز للطهارة الظاهرية والباطنية.
وقال علي جمعة في بيانه حكم مصافحة النساء في العمل، إن هناك قضيتان في المسألة: القضية الأولى: هل مصافحة النساء تبطل الوضوء أم لا؟، موضحاً أنه في هذا فإن أبا حنيفة قال: إنها لا تبطل الوضوء، والشافعية يقولون: إنها تبطل الوضوء، مشدداً أن فيه خلاف فالاحتياط أن نتوضأ.
وحول القضية الثانية: هل يجوز مصافحة النساء الأجنبيات في العمل؟ قال: فالجماهير على الحرمة، على أن ذلك حرام، فأيضًا يحاول أن يخرج إذًا من هذا الخلاف ورعًا.
وبين أنه قد ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاوس والعترة جميعا وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض، قال أبو حنيفة وأبو يوسف إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ ، قال الأولون الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة “أو لمستم” فإنها ظاهرة .