أصدرت دار الافتاء، بيانًا تكشف فيه حكم احتكار السلع واستغلال الناس لها، خاصة في ظل غلاء الأسعار الفترة الراهنة.
وقالت دار الإفتاء، أنه مَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بأسعار مبالغ فيها قد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا.
حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس لها.. «الإفتاء» تحسم الجدل
وأكدت الإفتاء أنه قد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار، مشيرة إلى أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين.
وأضافت: “ومن تلك الممارسات “الاحتكار”، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».
واختتمت: “يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.”