قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، مشيرة إلى أنه يتم دفع زكاة المال للفقراء والمحتاجين من جنسها، أي في صورة أموال.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين؟
و أجابت الإفتاء : أنه الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات.
وأضافت: أنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم؛ لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.