من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 10 آلاف جنيه

لعل القليل من الأزواج قد يعرفون أن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها، فيما أن مقدار تلك الكفارة الكبير يسترعي الانتباه والبحث ، خاصة وأن مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها، تعد أحد الأمور التي قد لا يعرفها كثير من الأزواج، وهي أن هناك أيام من كل شهر لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته.

حيث إنه يحرم جماع الزوجة في أيام حيضها ، ويختلف الحكم بحسب التعمد والخطأ ، وكذلك مقدار كفارة جماع الزوجة حسب توقيته في أول فترة الحيض أم في آخرها، وحيث إن معرفة الأزواج بأن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها ، من شأنها أن تقيهم الوقوع في هذا الإثم.

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إن من جامع زوجته بهذه الأيام من كل شهر عليه كفارة ، وهي أيام حيضها، حيث لا يجوز شرعًا جماع الزوجة في فترة الحيض كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».

وأوضح «جمعة» في مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة خلال إجابته عن سؤال: (تطهرت من الحيض ودخل بي زوجي وبعد المعاشرة اكتشفت أن الحيض لم ينتهى فما حكم ذلك؟) ، أن من جامع زوجته في هذه الأيام – أثناء حيضها- فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، أما في واقعة السؤال فليس هناك حكم ولكنه قدر .

وتابع: فهذا خطأ وهذا يسمونه الحادثة فلا عمد فيه، فهذه الحادثة قدرية ، على إن بعض الفقهاء اعتبر ذلك من إتيان الحائض في آخر حيضها، منوهًا بأنه على من جامع زوجته في هذه الأيام -فترة حيضها- إذا كان يعلم أو يشك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم – جعل في ذلك كفارة نصف دينار.

مقدار كفارة من جامع زوجته
وأردف: أي أن من أتي من أتى حائضًا في أول حيضها فعليه دينار ، ومن أتاها في آخر حيضها فعليه نصف دينار، وهذا في حال العلم والعمد، موضحًا أن الدينار يعادل 4 جرام وربع من الذهب جاهلية وإسلامًا وكان يصكه الرومان وهو موجود إلى يومنا هذا واسمه دينار هرقل وهو موجود في المتاحف منه كمية كبيرة.

وتابع: وعند وزنه تبين أنه 4 جرامات وربع من الذهب عيار 21 ، لو كان عمدًا أو شكًا يكون عليه كفارة بقيمة نصف دينار عما فعل ، وتخرج هذه الكفارة للفقراء والمساكين في شكل نقدي أو إطعام وقد تمنح لفرد أو أكثر، إذن هناك كفارة ولكن لمن كان متعمدًا .

ونبه إلى أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قد حدد كفارة من جامع زوجته في الفترة الأولى من الحيض فكفارته دينار، والدينار يساوي بـ4 جرامات وربع من الذهب عيار 21 ، أما من جامع زوجته في وسط الفترة أو آخرها فكفارته نصف دينار ، وبحسبة بسيطة فالدينار يساوي حاليا 20 ألف و315جنيه، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 4780 جنيه ، وعليه فإن نصف الدينار يساوي 10 آلاف و157 جنيه ويتم اعطاؤهم لمستحقي الصدقة من الفقراء والمساكين.

Exit mobile version