هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟.. الإفتاء تكشف مفاجأة

لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل تبديل الذهب بالذهب حرام ؟، هو احتفاظ البعض بالذهب سواء في شكل مشغولات أو سبائك ، بغرض الزينة والحُلي أو الادخار والتجارة، ومن ثم قد يرغبون في تبديله بذهب سواء قديم بجديد أو مشغولات بسبائك أو العكس ، من هنا ينبغي الوقوف على حكم وحقيقة هل تبديل الذهب بالذهب حرام ؟.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن هناك مشكلة في الزمن الذي نحن فيه، حيث لم يعد الذهب هو وسيط التبادل، نحن نتحدث هنا عن أنه لم يعد ينفع المفاضلة بين الذهب والذهب مثلاً بمثل.

وأوضح  في إجابته عن سؤال: هل تبديل الذهب بالذهب حرام ؟ فقد كان معي ذهب مشغول، وأريد شراء سبيكة، لكن يوجد اختلاف فى السعر، فقمت بعمل مفاضلة ودفعت الفرق، هل فى إثم فى التبادل؟، أنه كان الذهب في السابق يُستخدم كوسيط للتبادل، و”الدينار” كان يُعتبر نقودًا تعبر عن الذهب.

وأضاف: لكن عندما نأتي لموضوع آخر، فإن الذهب يُعتبر وسيلة تبادل، لكن الذهب المصوغ، الذي يعبر عنه الفقهاء، قد خرج عن كونه العملة التي نشتري به، لذا، هنا يجوز التفاضل.

وتابع:  كما نص على ذلك العديد من الفقهاء، بما في ذلك الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم، سواء كان هناك تبادل بين الذهب والذهب أو بين الذهب وأي جنس آخر مثل النقود، فيجوز التفاضل، ويكون الفرق هو فرق الربح أو فرق الصنعة.

واستطرد: إذن هذه ليست مثل السلع، فعندما ذهبت المرأة إلى الجواهرجي، كانت تسأل عن قيمة السلعة، وهذه سلع مختلفة، وليس هناك وسيلة تبادل هنا، لذلك، لا توجد مشكلة في ذلك، فالأمر واضح ولا يوجد فيه أي تعقيد.

حكم تبديل الذهب بالذهب

وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا ثم دفع ثمن الجديد؛ لأن النهي الوارد في السنة عن بيع الذهب بالذهب إنما هو لعلة النقدية وكونه وسيطًا للتبادل، فإذا ارتفعت عنه علة النقدية وكان مصوغًا أخذ حكم السلعة فجاز فيه المبادلة والتفاضل والبيع الآجل.

النهي عن بيع الذهب بالذهب

وبينت ” الإفتاء” أنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري؛ وذلك لعلةِ النقدية وكونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للذهب والفضة المصُوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريمُ التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارَا كأيِّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا الصياغة؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة؛ حيث جوَّزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه كما في “الإنصاف” للمرداوي، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرَّمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.

واستندت لما قال ابن القيم في “إعلام الموقعين”: [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها] اهـ.

Exit mobile version