أكد الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا، أن حلق المرأة شعرها للتعبير عن الألم والحزن حرام شرعا و إذا فعلت ذلك تكون ملعونة والدليل ما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، والحَالِقَةِ، والشَّاقَّةِ». فكل هذا مُحَرَّم لما فيه من الجزع والاعتراض على القضاء والقدر.
وأضاف الأطرش في تصريحات صحفية، زينة المراة شعرها فلا يجوز حلقه مطلقا إلا ّ إذا كان هناك ضرر واقع عليها بسبب الشعر وأمرها الأطباء بذلك فهنا يجوز الحلق.
إن كان هناك عذر، فإنه يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها، ليخرج أقوى وأخشن، لأنَّ هذا من باب العلاج المأذون فيه شرعا ، وجاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج من كتب الشافعية: واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة ما لو كان برأسها أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق لمعالجة حب ونحوه.
وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر، لما روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها) فإن كان ثَمَّ عذر كقروح لم يكره، ويحرم حلقها رأسها لمصيبة، كلطم خد وشق ثوب ).
وأوضح رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن شعر المراة عورة فلا يجوز أن تكشفه أمام الرجال ويجب عليها أن تستره ما إذا كانت تظهر به أمام الرجال فهذا محرم باتفاق العلماء ، وهذا في المسلمة التي يهمها أمر دينها ، أما من تظهر باقي جسدها وعورتها فلا غرو أن تحلق رأسها ، بل لعل ذلك يقلل من فتنتها ويقبحها مع حرمته.