هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟.. أمين الإفتاء يجيب

 قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الخلع ليس حراما، بل هو أمر مشروع في الإسلام .

وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر ل دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردا على سؤال: هل خلع الزوج حرام؟”، أكد أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة.

وأضاف أن الأصل في الخلع ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة”.

الطلاق البائن والرجعي
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن للطلاق البائن في الإسلام صورتان، موضحا أن الطلاق البائن إما أن يكون بائنا بينونة صغرى أو بائنا بينونة كبرى.

 

أضاف «وسام»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: “ما هو الطلاق البائن والرجعي في الإسلام؟”، أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فهي البينونة الكبرى ، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجا آخر ثم إذا طلقها هذا الأخير جاز للأول الزواج بها.

 

وأشار إلى أنه إذا طلقها الطلقة الأولى، أو الثانية، وتركها حتى انقضت عدتها ، ولم يراجعها: فهي البينونة الصغرى.

 

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الطلاق البائن يعني: خروج المطلقة من زوجيتها تماما، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات زوجية بينهما؛ من وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الطلاق الرجعي (الذي يجوز للزوج خلاله مراجعة الزوجة) يتحول إلى طلاق بائن إذا انتهت عدة المطلقة من غير أن يراجعها زوجها، مؤكدة أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أيست من الحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملا.

 

واختتمت فتواها بأن المعتدة إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض، لافتة إلى أن المعمول به في مصر هو أن العدة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلقة؛ بحيث تكون بداية أولاها بعد الطلاق، ويعرف ذلك بإخبار المطلقة.

 

قائمة عفش الزوجية عند الخلع
كان الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق؛ قد ذكر أن المعمول به في القضاء المصري -وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن ترد لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارا من آراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة.

وأوضح أن القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقا خالصا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.

وأردف أنه إن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذ أن ترد للزوج عند الخلع ما تم النص عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذ عن كونه دينا إلى كونه عوضا للبضع ومقابلا للتسليم، فيجب رده عند الخلع بموجب المعمول به إفتاء وقضاء.

Exit mobile version