تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر موقعها على الانترنت يقول صاحبة: “هل يجوز للشاب النظر إلى جسم خطيبته؟”.
وقالت دار الإفتاء، إن علماء الأمة اختلفوا في تحديد المواضع التي ينظر إليها الخاطب في الرؤية الشرعية، منهم من قال إن الأولى للخاطب أن ينظر إليها بغير علم منها ولا استئذان؛ ليتجنب إخفاءها عيـبًا ظاهرًا فيها أو إظهارها تزينًا وحسنًا مصطنعًا فيفوت غرضه من النظر، وكذا ليتجنب إحراجها وإيذاءها إذا استأذنها ونظر ثم أعرض عنها.
وأضافت الدار، أن بعض الفقهاء ذهب إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين وما يظهر من المخطوبة غالبًا، أي في بيتها كشعر الرأس والرقبة والذراع والقدم والساق.
وأكدت دار الإفتاء، أن ماذهب إليه جمهور العلماء في هذا الأمر إلى تقييد هذا الإطلاق بما عدا عورة الصلاة، فقالوا بجواز النظر إلى الوجه والكفين دون ما عداهما؛ لأن هذه الأعضاء ليست بعورة؛ ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها؛ ولأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى: “وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا”.