ردت دار الافتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على سؤال بخصوص نقل زكاة المال من بلد لأخرى لإعطائها للأقارب.
نص السؤال الموجه لـ “الافتاء” هو: “هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى أخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟”.
وترد “الإفتاء” قائلة: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ” (رواه الطبراني في المعجم الأوسط).
وأضافت: “في نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار”.