يعتبر موضوع حماية المستهلك في القانون الجزائري مليء بالاشكاليات الصعبة والشائكة جدا والتي قد تصل إلى حد التعقيد، والتي قد تثير الكثير من التساؤلات حول تعريف المستهلك وحقوقه وواجباته، حيث أن هناك إشكاليات كثيرة من ناحيتين أن هذا الموضوع متحرك ومتطور ولا يمكن ضبطه ومن ناحية ثانية أن هناك مبادئ ومسلمات قانونية يصعب تخطيها دعما للمستهلك الذي يقف حائر أمام عواقب كثيرة تقف ضده، فالمستهلك هو العامل الأساسي في هذا الموضوع لأنه هو من يقوم بعملية الاستهلاك.
تعريف العملية الاستهلاكية طبقا للقانون الجزائري:
هي العملية الاقتصادية التي تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة العمليات الاقتصادية التي تحدث في إطار عمل ونشاط المؤسسة، وتعمتمد العملية الاستهلاكية على حركة المستهلك.
المقصود بحركة المستهلك:
يقصد بها ذلك الجهد الهادف إلى زيادة وتنمية حقوق المشتركين في علاقتهم بالبائعين، أو أنها تلك الحركة الاجتماعية التي تهدف إلى انتزاع اكبر حماية للطرف الضعيف في الحلقة الاقتصادية ( المستهلكين ).
العوامل الرئيسية التي أدت إلى نشأة حركة حماية المستهلك:
1/ عدم رضا المستهلكين بسبب ازدياد انعدام الأمان في العديد من المنتوجات المعروضة
2/ عدم توفر المعلومات الكافية في السلع والخدمات المعروضة
3/ عدم اهتمام المحترمين بالشكاوي المقدمة من طرف المستهلكين .
4/ الاهتمام برفع مستوى معيشة الفرد من الناحية النوعية.
مراحل تطور حركة حماية المستهلك في القانون الجزائري:
أ- مرحلة ما قبل وعي المستهلك بحقوقه: وتمتد هذه المرحلة ( من العصور القديمة إلى أواخر القرن 19 عشر) وساد فيها الاعتقاد بأنه ليس للناس الحق في المطالبة أكثر مما هو متوفر من الحقوق ، وقد أصل العديد من الفلاسفة لهذا الاتجاه ، فمنهم ادم سميت الحق نادي بضرورة المنافسة الحرة والتوازن التلقائي ، ومبدأ اليد الحقية التي تسيطر على النظام الاقتصادي .
ب- مرحلة وعي جمهور المستهلك: شهدت في هذه المرحلة بالخصوص ظهور حماية المستهلك في ألو.م. أ وتبين المدني الأمريكي لموضوع حماية المستهلك وهكذا بدأت هذه الجمعيات خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929م بالضغط على الكونغرس وعلى الإدارة الأمريكية والتي استجابت في الأخير إلى مطالب تلك الجمعيات والحركات.
ج- مرحلة بلورة حقوق المستهلك: وتمتد هذه المرحلة من الستينيات إلى يومنا هذا وتميزت بالخصوص باستجابة التشريعات لمطالب جمعيات حماية المستهلك، وهكذا أصدرت تشريعات في ألو.م.أ تضمنت حقوق لعل أهمها:
1- حق الأمان: أي حق المستهلك في حمايته من السلع الضارة بصحته وحمايته.
2- الحق في الإعلام: بمعنى حق المستهلك في الحصول على معلومات موضوعية كافية عن منتوجات والخدمات المعروضة عليه من الإشهار الخادع والمظل .
3- حق الاختيار: ومعناه حق المستهلك في الاختيار بين السلع بقصد الحصول على سلعة أو خدمة ذات جودة مقابل سعر معقول.
4- حق الاستماع للمستهلك: ومعناه أن الحكومة ستأخذ مطالب المستهلكين بعين الاعتبار عند ووضعها لسياسة الحكومية فمثلا: دأب رؤساء ألو.م.أ ببعث رسائل إلى الكونغرس الأمريكي يؤكدون فيها على ضرورة الاهتمام والحرص على حقوق المستهلك .
تطور حركة المستهلك في الجزائر :
إن الحارس لتطور تشريعات حماية المستهلك في الجزائر يستطيع أن يمر بين مرحلتين : – مرحلة ماقبل صدور القانون رقم 89/02 : وتميزت هذه المرحلة ببعض القوانين العامة والتي حتى وغن لم توفر للمستهلك الجزائري المطلوبة إلا إنها أسست أسس هامة منها الأمر رقم 75/74 والذي عدل قانون العقوبات الجزائري لها سيحدث بعض الجرائم منها الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية وذلك من خلال المواد من 429 إلى 435 من ق. ع .
الأمر رقم 76/65 المتعلق بتسميات المنشئ وكان الغرض منه حماية المنتج أصلا .
تلاحظ خلال هذه الفترة حماية خاصة للمستهلك بل ولم يكن مصطلح المستهلك رائجا ولا معروفا استعملت المصطلحات مثل البائع والمشتري.
مرحلة ما بعد القانون رقم89/02: صدر القانون رقم 89/02 بالقواعد العامة لحماية المستهلك واحتوى على 30 مادة واهم الحقوق التي تضمنها هذا القانون نذكر ما يلي:
– حق المستهلك في سلامته من المخاطر التي تمس صحته وامنه
– حق المستهلك في توفير المنتوج او الخدمة على المقاييس او المواصفات القانونية
– حق المستهلك في الضمان القانوني للمنتوج او الخدمة
الاعتراف بحق المستهلك في التمثيل وحق التقاضي في ايطار جمعيات حماية المستهلك وتلى هذا القانون مجموعة من المراسيم التنفيذية نذكر منها
– المرسوم التنفيذي رقم 90/39 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش
– المرسوم التنفيذي رقم 90/266 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات
– المرسوم التنفيذي رقم 90/366 المتعلق بوسم المنتوجات الغذائية وعرضها
– المرسوم التنفيذي رقم 92/41 يحدد شروط إنتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها