أصدر المحامي هاني بكري، محامي اللاعب محمد الشيبي، بيانًا بعد حصوله على حكم ضد لاعب الأهلي حسين الشحات من محكمة جنح ثان في مدينة نصر. تعود هذه القضية إلى الأزمة بين الطرفين في مباراة الفريقين في الدوري، وتتعلق بتهمة اعتداء حسين الشحات على الشيبي.
وجاء نص الحكم كالتالي: “أصدرت محكمة جنح ثان مدينة نصر حكمًا على اللاعب حسين الشحات بعد اتهامه بضرب وسب وقذف اللاعب محمد الشيبي”.
الحكم يتضمن حبسًا لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، تغريم المتهم مائة ألف جنيه، وحرمانه خمس سنوات من عضوية أي هيئة رياضية.
وأكد المحامي بكري أحقية اللاعب محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي وفقًا لأحكام قانون الرياضة المصري وقانون العقوبات، القاضي استعمل الرأفة مع اللاعب حسين الشحات وأصدر حكمًا يأخذ في الاعتبار الظروف والأخلاق.
الحكم يشمل أيضًا حرمان اللاعب الشحات من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية لمدة خمس سنوات، هذا يعني أنه لن يكون مؤهلاً للترشح لعضوية أي هيئة رياضية، ولكنه لا يحرمه من ممارسة كرة القدم.
الحكم ليس نهائيًا، ومن حق اللاعب الشحات استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وبعد الحكم في الاستئناف، يمكن للشحات أن يطعن أمام محكمة النقض.
البيان كاملًا :
«أصدرت محكمة جنح ثان مدينة نصر حكمًا على اللاعب حسين الشحات عن واقعة اتهامه بضرب وسب وقذف اللاعب محمد الشيبى وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:
بيان عاجل من محامي الشيبي بعد قرار حبس حسين الشحات سنة 1- حبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
2- تغريم المتهم مائة ألف جنيه.
3- حرمانه خمس سنوات من عضوية أي هيئة رياضية.
ووفقاً لذلك الحكم أود أن أوضح بعض النقاط:
أولاً: أكدنا مراراً وتكراراً أحقية اللاعب / محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي وفقاً لأحكام المواد ارقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصرى رقم 71 لسنة 2017 وكذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري لخضوع الوقائع المنسوبة للاعب لأحكام تلك القوانين المشار إليها سلفاً.
ثانياً: الاتحاد المصرى لكرة القدم هو المسؤول الاول عن انقسام الرأي العام بكل ألوانه بشأن اللغط الذى اثير حول عدم أحقية اللاعب / محمد الشيبى من اللجوء للقضاء العادى بسبب المؤامات والتوازنات ومسك العصا من المنتصف وكان عليه إصدار بيان واضح في أول الامر لحسم الجدل المثار الا انه قام بدور المشاهد مثله مثل الرأى العام.
ثالثاً:- القاضى الذى اصدر الحكم استعمل الرأفة مع اللاعب / حسين الشحات وفقاً لنص المادة رقم (55) من قانون العقوبات التى تنص علي :-(يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.)
رابعاً:- وفقاً لأحكام نص المادة رقم (56) من قانون العقوبات:-يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ، ويجوز الغاء ايقاف حكم الحبس علي النحو الاتى:-
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2- إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.
خامساً:- القاضى اصدر حكم تبعى لحكم الحبس وهو حرمان اللاعب / حسين الشحات من صلاحيته لعضوية مجلس ادارة اي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات وذلك فقاً لنص المادة رقم (94 فقرة 1) من قانون الرياضة المصرى والتى تنص علي
:-(كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.) وهذا معناه انه لا يحق له الترشح لعضوية مجلس ادارة اى هيئة رياضية وليس معناه حرمانه من ممارسة كرة القدم.
سادساً:- الحكم ليس نهائي ومن حق اللاعب استئنافه امام محكمة الجنح المستأنفة ، وبعد الحكم في الاستئناف من حق اللاعب ان يطعن عليه امام محكمة النقض .