الإفتاء: «لا يجوز للزوج طلب زوجته للجماع في 3 أوقات»

كشفت دار الإفتاء عن 3 أوقات لا يجوز للزوج طلب ممارسة العلاقة الزوجية مع زوجته فيها، مشيرة إلى أنه ينبغي على كل من الزوجين  أن يراعي كل منهما ظروف الآخر الخاصة.

وقالت «الإفتاء»  أنه لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته أو الزوجة زوجها في حال المرض أو التعب، أو مع شدة الغضب إلا إذا حصل الرضا، وطيب الخاطر، وتم الفرح والسرور؛ منوهة بأن مراعاة نفسية الآخر تشعره بقيمته في الحياة.

الإفتاء: «لا يجوز للزوج طلب زوجته للجماع في 3 أوقات»

واستندت الدارإلى قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: «إذا جامع أحدُكم أهلَه فلْيَصْدُقْها، ثم إذا قضى حاجتَه قبلَ أن تَقْضِيَ حاجتَها فلا يَعْجَلْها حتى تَقْضِيَ حاجتَها».

وأوضحت أن المقصود بقوله ( فإن سبقها ) في الإنزال وهي ذات شهوة ( فلا يعجلها ) أي فلا يحملها على أن تعجل فلا تقضي شهوتها بل يمهلها حتى تقضي وطرها كما قضى وطره، فلا يتنحى عنها حتى يتبين له منها قضاء إربها.

وفي وقت سابق، تلقت دار الإفتاء سؤال من سائل يقول” تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته، ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.

أجابت دار الإفتاء أنه لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت أختها؛ مستشهدة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِة أُخْتِهَا.

وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء قرروا أنه لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لا يحل للأخرى مستدلة بالمعنى المأخوذ من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ لافتة إلى أن هذه الآية بينت المحرمات من سورة النساء، منوهة بأنه يمكن الاستدلال بالحديث السابق في هذا الصدد أيضًا.

اقرأ ايضا:

زوجي بيضربني قدام الولاد والكل واقف ضدي علشان عايزة أطلق؟.. رد صادم من الإفتاء

 

 

Exit mobile version