ورد فيه العديد من الأحاديث ويستحب صومه لغير الحاج باتفاق الفقهاء، ويكره لمن يؤدي الحج، وروى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده». أخرجه مسلم.
واختلف الفقهاء في حكم صيام الحاج يوم عرفة، والسبب في استحباب الفطر في يوم عرفة لمن كان يؤدي ركن الوقوف بعرفة أن الحاج يتقوى بفطره على الطاعة والدعاء، لأن الصيام قد يسبب له التعب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- فطر يوم عرفة، قالت لبابة بنت الحارث: «أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه».
صيام يوم عرفة للحاج عند الفقهاء
ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، وقيد الحنفية الكراهة بشرط أن يضعف الصوم الحاج، أما الشافعية فذهبوا إلى جواز صيام عرفة لمن يؤدي الحج مشترطين أن يكون الحاج من المقيمين في مكة، وذهب إلى عرفة في الليل، أما إن كان ذهابه إلى عرفة من مكة في النهار فصيامه مخالف للأولى، بينما يسن الفطر للمسافر مطلقا عند الشافعية، أما الحنابلة فيرون أنه يستحب عندهم أن يصوم الحاج يوم عرفة، إلا أنهم اشترطوا أن يكون وقوفه في عرفة في الليل، وليس في النهار، فإن وقف فيه في النهار فصومه مكروه.