كشف الدكتور محمد سيد سلطان، الاستاذ بجامعة الأزهر، عن حكم مراجعة الزوجة من الطلاق الرجعي، وهل هو يكون من الزوجة إرادة فيها ام لا.
وأكد أستاذ جامعة الأزهر أن الطلاق الرجعي ليس للزوجة إرادة فيها، فالمطلقة ما زالت في حكم الزوجة فلا تحتاج إلى موافقتها.
سيد سلطان : يجوز رجوع الزوجة بعد الطلاق بشرط
وأضاف “سلطان” في إجابته على سؤال ( رجل طلق زوجته طلقة واحدة وأراد إرجاعها فى العدة فهل تشترط موافقتها أم لا؟)، أن العلماء قالوا إنه لا يشترط رضا المرأة عن ردها أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)، فالطلاق مضاف دائمًا إلى الرجل، فالمخاطب في الطلاق هو الرجل والدليل على ذلك قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}.
وأشار الى أنه كذلك في الرجعة هو الذي يردها رضيت أم أبت، فلا يشترط رضا المرأة في ردها الى عصمته فيقول راجعت زوجتي الى عصمتي وهذا في حالة لو كانت طلقة أولى او ثانية ومازالت في عدتها لكن إذا كانت طلقة بائنة وإنتهت العدة فلابد أن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين وهذا في حالة انقضاء العدة وهذه تسمى بالبينونة الصغرى، أما في داخل العدة فيكفي أن يقول راجعت زوجتي إلى عدتي وتكون حلالًا له رضيت أم أبت.
شرطين يتوقف عليهم التعاملات بالبنوك .. الإفتاء توضح الحكم
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدي متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن قيام البنوك بتأجير مكان العقار، فهل التأجير له جائز شرعاً ؟
الإفتاء توضح حكم تأجير البنوك للعقار
وأوضحت الإفتاء أنه يجوز تأجير للعقارات البنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعاً.
وكشفت الإفتاء أن الأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم.
وأضافت أنه لا علاقة لتعاملات البنوك بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون)، لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: «وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم.. للمزيد من التفاصيل أضغط هنـــا