تدور بعض التساؤلات في أذهان المواطنين عن مصير محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، خاصة بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض برفض الطعن المقدم وتأييد إعدام قاتل طالبة جامعة المنصورة.
جاء في المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية إنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وُجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية من خلال وزير العدل، ويتم تنفيذ حكم الإعدام خلال 14 يومًا، وذلك في حالة عدم صدور أمر بالعفو أو إبداله.
وبإمكان أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، من الحضور وقت تنفيذ حكم الإعدام، وإذا رغب المتهم في إبداء أي أقوال، فيجب تحرير محضر بها من قبل وكيل النائب العام.
ويمتنع تنفيذ حكم الإعدام في الأعياد الدينية والرسمية.
كانت محكمة النقض، قد قضت منذ قليل، بجلسة الطعن المقدم من المتهم محمد عادل، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، برفض الطعن المقدم وتأييد حكم إعدامه.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.