قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وتساءل الكثيرون عن موقف مرتضى منصور من ترشحه مجددًا لرئاسة نادي الزمالك.
بعد عزله.. هل يحق لمرتضى منصور الترشح مجددًا لرئاسة الزمالك؟
وأجابت اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك، على هذا الأمر وتحديدًا في الفقرة 3 من المادة 28 الخاصة بشروط الترشح في انتخابات مجلس الإدارة وتمنح الحق لمرتضى منصور في الترشح مستقبلاً.
وتختلف الفقرة 3 من المادة 28 والتي حددت شروط الترشح بعدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ضد المترشح عن المادة 41 والتي تتحدث بشكل عن “عقوبة مقيدة للحرية” صدرت بحق أعضاء مجلس الإدارة.
ولم يضع قانون الرياضة الأحكام الصادرة بسبب السب والقذف (التي حبس بسببها مرتضى) ضمن الشروط التي لا يجب أن يكون أدين بها أى مترشح لعضوية مجلس إدارات الأندية حيث إن بالإضافة إلى أن جرائم السب والقذف لا تصنف بـ “الجناية” أوالجنحة المخلة بالشرف أو الأمانة.
وكان تقدم عبد الله جورج عبده سعد بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.