أوصت “هيئة مفوضي مجلس الدولة” خلال تقرير لها بعدم قبول الدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، والمشهورة إعلاميا باسم”حزر النقاب” داخل الأماكن العامة، وذلك لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المدعي بالمصروفات.
وشدد التقرير الصادر عن “مفوضي مجلس الدولة”، أن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج “النقاب” من أصله الإباحى إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل فى دائرة المباحات وهو جائز.
ومن جانبه أكد الهيثم سعد المحامى المتدخل الهجومى فى الدعوى، أن تلك الدعاوي قد تتسبب فى مزيد من الاحتقان داخل المجتمع وتتعارض مع توجهات الدولة والقيادة المصرية فى زيادة اللحمة الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى قد تتخذ زريعة لدى الجماعات المتطرفة فى استقطاب الشباب بحجة محاربة الدولة للشريعة، وهو ما نفته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الصادر فى هذه القضية.
وأشار سعد أن هيئة المفوضين استندت إلى اعتبار أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب فى المجتمع المصرى يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إدارى سلبيا.
ولفت أن التقرير أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع ما يترتب على ذلك من آثار، مشيراً إلى أن التقرير أعلى قيمة الحرية الشخصية للمرأة المسلمة فى التمسك بدينها والتزام شريعته.
كما قال أن التقرير استند إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أى جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدى الزى التى ترى فيه المحافظة على احتشامها و وقارها.
وطالب سعد مقيم الدعوى بالبحث عن الجامع المشترك بين المصرين وإعلاء المصلحة الوطنية وعدم انتهاج مثل هذا السلوك الذى يكرس لرفض فصيل كبير من المجتمع المصرى ويظهر عدم احترامه للمرأة وحقها فى اختيار ما يناسبها من زي، طالما توافق مع السلوك العام.