وفقًا للقانون، فـ يمكن إكراه الزوج على الخلع في حالة واحدة فقط ، وهي أن يتم تقديم إثبات لدى قاضي المحكمة بأن الزوج مقصر في أداء واجباته، أو مضر لزوجته في أفعاله المهينة، أو القول، من خلال التوبيخ بكلمات تُسئ لها.
كما أكد القانون، أنه في حالة طلب الزوجة من زوجها الخلع، وتعسف الزوج في استعمال حقه ولم يقوم بالخلع بالفعل، تحكم المحكمة لصالحها.
وجاء ضمن القانون أيضًا، أن القاضي يقوم بتطليق الزوجة من زوجها ويسير وفقًا لمبدأ “التطليق بسبب الضرر”، وينص القانون المشار إليه بـ: ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي بالتفريق، وحيئذ يطلقها القاضي طلعة بائتة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين”.
أما في حالة أن الزوج محسنًا لعشرة زوجته، في هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يجبر الزوج على المخالعة، ولا يقع الخلع بإكراه القاضي، إلا إذا كان بحث وبسبب ويستحيل معه العشرة.
ووفقًا للقانون، تقوم الزوجة بتقديم تصريح بأنها تبغض في الحياة مع زوجها، وحينها يكون طلبها وفقًا لأنها لا تقدر على استمرار الحياة الزوجية معه، وتقوم بخلع نفسها من زوجها من خلال التنازل عن حقوقها المالية والشرعية.
ومن جانب القانون الخاص بالأحوال الشخصية، يتم نزع عن الزوج حقه في الدفاع والإثبات، وهنا تجبره المحكمة على الخلع إذا طلبت الزوجة.