أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى حول حكم الحج بتأشيرة مزورة، قائلا: إن خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة مع صحة الحج.
الإفتاء توضح حكم الحج بتأشيرة مزورة
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة مع صحة الحج.
فيما تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها مفاده: هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟
وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا يقوم غير الأُضْحِيَّة من الصدقات مقامها؛ وذلك لأنها شعيرة تعلقت بإراقة الدم، والأصل أن الأمر الشرعي إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، بخلاف الزكاة.
كما كشفت الدار، الحكم الشرعي إذا طرأ عيب مخل بالأضحية بعد تحديدها، قائلة: إذا حافظ المضحي على أضحيته من العيوب -بالطرق الممكنة وسؤال أهل الاختصاص- ولم يقصر في ذلك، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزاءها سواء قبل دخول الوقت الذي تجزئ فيه التضحية أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح فإن استطاع أن يبدلها فليفعل، وإن لم يستطع لم يلزمه شيء بَدَلَها، وله أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأضحية.