تدخل المرأة بعد الولادة في مرحلة النفاس التي تستمر بحد أقصى لمدة أربعين يوماً ويصاحبها نزول دماء بصورة يومية، وتفصح الدكتورة سهير محمد طلبه عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عن الحكم الشرعي للخروج لأداء فريضة الحج إذا كانت المرأة نفساء سواء أكانت تطهرت أم لا .
هل يجوز للنفساء الحج قبل الأربعين رغم أنها تطهرت ؟ وإذا جاء موعد الحج ولم تتطهر فماذا تفعل مع العلم أنها ناوية ؟
نعم يجوز للنفساء أن تؤدي فريضة الحج قبل مرور 40 يوماً بشرط أن تكون تطهرت، وهذا يرجع إلى أن بعض النساء لا يمكثون 40 يوماً في نفاسهم حيث أن الأربعين يوماً هم الحد الأقصى وهناك من يأخذ وقتاً أقل من ذلك، فبمجرد انقطاع الدم يحل لها أن تغتسل وتقوم للصلاة وتؤدي الفروض أكملها، وتؤدي فريضة الحج بكافة مناسكه شأنها شأن أي امرأة عادية .
ولكن إذا جاء موعد الحج وهي لم تتطهر فلا يجوز الإحرام لأن الإحرام يلزمه طهارة، ولكن في حالة أن تكون في نهاية مدة النفاس ولم ينقطع الدم وحان موعد الحج فعليها أن تسافر لأداء الفريضة ولكن لا توف طواف القدوم لكن من الممكن أن تسعى وتذهب لمنى والمزدلفة وتكمل المناسك وعند انقطاع الدم والطهارة تقوم بطواف القدوم .