أثارت الإعلامية ياسمين عز، الجدل الأيام الماضية بتصريحاتها المثيرة في برنامجها “كلام الناس” الذي تقدمه عبر شاشة أم بي سي مصر.
قدمت عضو مجلس حقوق الإنسان المحامية نهاد ابو القمصان بتقديم بلاغا ضدها للنائب العام تتهمها فيه بالتحريض ضد المرأة ونشر أفكار لهدم الأسرة المصرية، حيث تضمن البلاغ بمعاقبتها طبقا لعدة مواد في قانون العقوبات التي تتمحور أغلبها حول التحريض والاعتداء على حرية الحياة الخاصة وتنص موادها على العقوبة بالحبس أو الغرامة.
ومن بين المواد الواردة في البلاغ المادة رقم 25 في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيح.
كما تقدمت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ضد البرنامج مطالبة بوقفه.
لذلك أصدر طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قراراً بإحالة ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس بقناة mbc مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية.
وقال نقيب الإعلاميين، إن القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة.
نصت المادة (72) من قانون نقابة الإعلاميين، علي أنه يساءل تأديبيًا كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو يُخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامي، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة أو يرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها.
وأشارت المادة (82) إلي أن العقوبات التأديبية:
– الإنذار.
– الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.
– المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
– شطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب عل شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.
وطبقا للمادة (82) فإنه يترتب على منع الإعلامي مؤقتًا من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ومع ذلك لا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أي من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعية الصحية.
ولا يجوز للإعلامي الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأي نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة أو على سبيل الاستضافة ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيًا من الجدول.