ينظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
خصم نصف الأجر
ونصت المادة(64) على أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي؛ يُوقف عن عمله، بقوة القانون، مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره؛ إذا كان الحبس احتياطيًا، أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره؛ إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف؛ يُعرض أمره- عند عودته إلى عمله- على السلطة المختصة؛ لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
ووفقا للمادة 65، فإنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضي بحكم نهائي، بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام؛ وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية، لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
كما أشارت المادة 66 إلى أنه لا يُمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب، عدا الوفاة، من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.