تواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس عقوبة لها عقب القاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية.
وكشفت مباحث الآداب عن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وقالت الدكتورة نهى الجندي المحامية انها تقدمت من فترة ببلاغات الكترونية عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بسبب ما تبثه البلوجر هدير عبد الرازق عبر حساباتها الشخصية على مختلف التطبيقات، ومن بين تلك المقاطع فيديو تعرض فيه “ملابس داخلية” نسائية بحجة إرشاد الفتيات عن اماكن بيعها كما تظهر اجزاء حساسة من جسدها في مقاطع اخرى.
وأضافت الجندي ان البلوجر هدير عبد الرازق تواجه عدة اتهامات ابرزها التحريض على الفسق والفجور واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي يعاقب عليها بالحبس.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
– الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة”.
-الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة