منوعات

مصير صادم ينتظر طبيب التجميل المتسبب في تشويه وجه ريهام سعيد.. تفاصيل

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، الجدل خلال الأيام الأخيرة بعد خروجها في مقطع فيديو بملامح غريبة مرهقة تروي تفاصيل عملية التجميل الفاشلة التي خضعت لها مؤخرا على يد طبيب لبناني.

وقالت ريهام سعيد في فيديو عبر صفحتها على “فيسبوك”، الجمعة: “ذهبت إلى طبيب تجميل منذ شهرين وهو من لبنان، وقام بملء منطقة تحت العين تحديدًا بحقن “فلير” واتكلكعت والخط لسه موجود، ولو الفلير اتشال من المنطقة دي هيكون مكانه حفرة كبيرة”.

وأضافت: “نفس الأمر موجود بالناحية الأخرى من عيني، وأعالجها منذ شهرين عند طبيب من الـAUB، خاصة وإن كان فيها “ورم” كبير في البداية، وعالجت حاجبي بعد ما حجمه كبر وكان شكلي شيطان، واضطررت إلى عمل “تاتو”، ومسح جزء من الحاجب”.

وأوضحت: “أسافر مرة أخري للعلاج وليا عملية جراحية أخرى بعد اكتشافي وجود حرق في عيني أثناء العملية بشهادة جميع الأطباء وعندي فيديو بيقول كده، والأمر ده من 11 شهر، ورغم ذلك ما اتكلمتش”.

وتابعت:” وشي بيتشد لفوق زي اليابانيين أما اجي اتكلم، على الرغم من إن الاتفاق قبل العملية كان مش هنيجي جنب منطقة العين خالص، إلا إن الدكتور قالي لازم ترفعي الخد عشان يمسك الجفن اللي تحت، واما هيحصل ارتخاء للجفن، ما كنتش محتاجة عملية خالص”.

وتابعت ريهام سعيد: “باخد حقن شديدة حاليًا وبتعالج ودا مظهري الحالي بعد العلاج، ومش بقدر اتكلم بسبب عيني ومُصممة على محاسبة المخطئ”.

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإهمال الطبى ، حيث تصل العقوبة فى جريمة الإهمال الطبى إلى الحبس والغرامة.

عقوبة الإهمال الطبي

-فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .

– و إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .

أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .

و بالنظر إلى ما سبق فإنه نجد :

1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه “من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ”

ياسمين شرف

ياسمين شرف حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة تقدير جيد جدا .. أعمل صحفية بقسم التحقيقات في جريدة تحيا مصر ، أهوى كتابة الروايات والرسم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى