استحمام المرأة في غير بيت زوجها يعرضها لأشد الوعيد والحرمان من ستر الله ، قد ورد هذا المنع الشائع بين الناس باعتباره في حديث النبي – صلى الله عليه وسلم-، الذي يحذر فيه المرأة من خلع ثيابها في غير بيتها، حيث إنها بذلك تهتك الستر بينها وبين الله سبحانه وتعالى، من هنا ينبغي الوقوف عند حقيقة الحديث وهل استحمام المرأة في غير بيت زوجها يعرضها لأشد الوعيد والحرمان من ستر الله تعالى؟ .
استحمام المرأة في غير بيت زوجها
استحمام المرأة في غير بيت زوجها يعرضها لأشد الوعيد والحرمان من ستر الله ، هل هو حديث صححيح؟، قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه ورد عَنِ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا»، وهذا الحديث صحيح، رجاله ثقات، وقد أخرجه الإمام أحمد في “مسنده”، وأبو داود والترمذي في “سننيهما”، وقال الترمذي: “هذا حديث حسن”، وأخرجه أيضًا ابن ماجه في “سننه”، والحاكم في “المستدرك”، وقال الذهبي في “تلخيصه”: “على شرط البخاري ومسلم”، وأخرجه البيهقي في “شعب الإيمان”، والطبراني في “الأوسط”.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «سمعت حديثًا يحرم على المرأة خلع ملابسها خارج منزلها، فماذا تفعل حين تذهب إلى بيت والدها أو أخيها؟»، أن معنى هذا الحديث ليس على ما يتوهم من ظاهر ألفاظه، وإنما هو نهيٌ عن كشف المرأة عورتها أمام الرجال الأجانب، وكَنَّى الحديث عن ذلك بوضع ثيابها في غير بيت زوجها، أي: كشفت عورتها بحضرة من لا يحل له أن يراها.
ونقلت الإفتاء قول العلامة المناوي رحمه الله تعالى في “فيض القدير”: «أيما امرأة نزعت ثيابها» أي قلعت ما يسترها منها «في غير بيتها» أي محل سكنها «خرق الله عز وجل عنها ستره»؛ لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب جوزيت بذلك، والجزاء من جنس العمل، والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة؛ إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد].
وتابعت: أما ذهاب المرأة إلى بيت والديها أو أختها أو أخيها أو أي بيت آخر، وتغيير ثيابها، وجلوسها بما يجوز النظر إليه أمام النساء أو المحارم مع أمن عدم اطلاع الرجال الأجانب عليها فلا شيء فيه، ولا يعترض عليه بهذا الحديث؛ فالذي يحرم على المرأة هو كشف ما يجب عليها ستره، والواجب عليها ستره أمام الرجال الأجانب عنها هو جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين.
حديث استحمام المرأة في غير بيت زوجها، روي عن عائشة أم المؤمنين ، في المجروحين الصفحة أو الرقم : 2/336، حديث إسناده ضعيف جدا، [فيه] معاوية بن يحيى منكر الحديث جدا تغير حفظه فكان يحدث بالوهم فيما سمع: ( إذا خلعتِ المرأةُ ثيابَها في غيرِ بيتِ بعلِها هتكتْ كلَّ سترٍ بينها وبينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) ، وفقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِتْرَه). رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي، ورمز له السيوطي بأنه حسن، وقال صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ) رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة، ورمز له السيوطي بالصحة.